فتاوى مكتوبة

أيام التشريقِ من الأيامِ المباركةِ التي عظَّمها الشرعُ، وخصَّها بمزيدِ فضلٍ وذكرٍ وشكرٍ لله تعالى، وهي من تمامِ شعائرِ عيدِ الأضحى المبارك.

الأُضحيةَ مِن شعائرِ الإسلامِ العظيمةِ التي شرعها اللهُ تعالى إحياءً لسُنَّةِ الخليلِ إبراهيمَ عليه السلام، واتباعًا لهديِ سيدِنا محمدٍ ﷺ

الأضحية من أعظمِ شعائرِ الإسلامِ الظاهرة، شرعها الله تعالى إحياءً لسُنَّةِ الخليل إبراهيم عليه السلام، وتقربًا إليه سبحانه بإراقةِ الدم في الأيام المعلومات، وقد داوم النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليها وحثَّ أمته على إحيائها.

الأُضحية مِن شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ، وقد شُرِعتْ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى بإراقةِ الدمِ في أيَّامِ النحر، والأصلُ فيها أن تكونَ عن المضحِّي وأهلِ بيتِه

الأضحية من شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ، وسُنَنِه المؤكَّدةِ عند جمهورِ أهلِ العلم، وقد رغَّب الشرعُ في إحيائها لما فيها من تعظيمِ شعائرِ اللهِ وإظهارِ معاني التقرُّب والطاعة

أمَّا بعدُ؛ فمن محاسنِ الشريعةِ أنَّها بُنِيَت على التيسيرِ ورفعِ الحرج، مع ضبطِ العباداتِ بضوابطَ دقيقةٍ تُفرِّقُ بين ما يصلُ إلى الجوفِ عمدًا وما يصلُ بغيرِ قصدٍ، وبين ما له جِرمٌ يُتصوَّرُ دخولُه، وما هو مجرَّدُ رائحةٍ لا عَينَ لها.

الشريعة الإسلامية جعلت عبادة الصيام والفطر مرتبطة بظهور الهلال، وبجماعة المسلمين في البلد الذي يقيم فيه المكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: “الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ” (1) وبناء على هذا الأصل، تترتب أحكام فقهية دقيقة عند انتقال المسلم بين بلدين اختلف مطلع الهلال فيهما، وذلك على النحو الآتي:

يوم الشك إذا غُمَّتِ السماءُ ليلةَ الثلاثين من شعبان، ولم يُرَ الهلال، فإنَّ صبيحةَ تلك الليلة تُسمَّى يومَ الشك، أمَّا إذا كانت السماءُ صحوًا ولم تثبت رؤيةٌ، فليس يومَ شكٍّ، بل هو من شعبان جزمًا.